Friday, October 28, 2005

jordan-amman

العرب اليوم« تنشر نصه كاملا
وزير التنمية يعلن عن مشروع قانون جديد للاحزاب السياسية ونظام الدعم المالي
حظر تأسيس الاحزاب على اساس طائفي او عرقي
رفع عدد المؤسسين الى 200 بدلا من 50
الزام الاحزاب بعقد مؤتمرات سنوية
لا يجوز للامين العام تولي موقعه اكثر من دورتين متتاليتين
اعفاء اموال الاحزاب من جميع الضرائب
حظر استخدام دور العبادة والنقابات والجمعيات الخيرية لمصلحة اي حزب
يحظر مداهمة مقار الاحزاب او مصادرة وثائقها او مراقبة اتصالاتها
الزام الاحزاب باتباع الاساليب الديمقراطية في تشكيل هيئاتها القيادية
يحظر على الاحزاب التدخل في شؤون الدول والجهات غير الاردنية
يعتبر الحزب منحلا اذا نقص عدد اعضائه عن مائتي عضو بعد التأسيس
10 الاف دينار لكل حزب سنويا وحوافز مالية اخرى
نصف دينار مقابل كل صوت يحصل عليه كل ائتلاف حزبي في الانتخابات النيابية
2000 دينار للحزب عن كل مققدٍ نيابي يحصل عليه
العرب اليوم- سامي محاسنه
اعلن وزير التنمية السياسية الدكتور منذر الشرع أمس عن مشروع قانون الاحزاب السياسية الأردنية ونظام الدعم المالي للاحزاب, حيث ركز المشروع الجديد على ضرورة رفع عدد المنتسبين إلى 200 شخص بدلا من 50 شخصاً في القانون الحالي والسماح للحزب بفتح فروع لمقاره خارج المملكة اضافة إلى تخصيص دعم مالي للاحزاب بموجب نظام مالي منفصل.
وحظر المشروع الجديد على الاحزاب ان تقوم على اساس طائفي او عرقي او طبقي او جغرافي او فئوي كما حظر على الاحزاب التدخل في شؤون أية دولة اخرى.
واكد وزير التنمية السياسية ان القانون لم يأت استجابة لمتطلبات او املاءات خارجية بل انه يعتبر امتدادا لعمليات الاصلاح السياسي منذ 1989 قبل ان تهب رياح التغيير على المنطقة وان المشروع عبارة عن قناعة وطنية بضرورة الاصلاح.
وأضاف الشرع هناك بنود تتضمن زيادة المشاركة الشعبية وتتضمن بيئة ملائمة لتوسيع المشاركة الشعبية معربا عن ارتياحه نفسيا للقانون الجديد.
وشدد الشرع انه ليس من اهداف المشروع الجديد تحجيم الاحزاب السياسية وتقليل عددها بل خلق بيئة مناسبة للعمل والمشاركة الشعبية حيث يوجد الكثير من المواد تساعد على الحراك السياسي والحزبي ونظام الدعم المالي للاحزاب السياسية الاردنية والرقابة المالية عليها.
و قال خلال اللقاء الأسبوعي ,لوزيرة الثقافة الناطقة الرسمية باسم الحكومة أسمى خضر مع ممثلي وسائل الإعلام وبحضور الامناء العامين للاحزاب في المركز الثقافي الملكي أمس "أن الحكومة تنتظر من الأحزاب إبداء رأيها ووجهات نظرها مكتوبة خلال مدة شهر في مشروع القانون قبل إخراجه بصورته النهائية وإرساله لمجلس الأمة لإقراره دستوريا".
وفي اللقاء الصحفي الذي حضره أمين عام الوزارة بشير الرواشدة وممثلون عن 27 حزبا, وغاب عنه بعض أحزاب المجلس الوطني والتنسيق الحزبي تساءل الحزبيون عن موعد طرح قانون الأحزاب في هذا الوقت و سبب تأخير قانون الانتخاب , و ما اعتبروه من نصوص قانونية تأتي للتضييق على الأحزاب, حيث أشار الشرع إلى " أن المسودة ارتكزت على الرؤية الملكية في إيجاد تيارات سياسية عريضة ذات قواعد شعبية قادرة على قيادة العمل السياسي الوطني وإثراء الحراك السياسي.
و بين" أن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز المشاركة السياسية لجميع شرائح المجتمع من خلال العمل الحزبي لتتمكن الأحزاب على المدى الطويل من تشكيل حكومات برلمانية و هو ما يشكل جوهر الإصلاح السياسي ".
وأشار إلى أن نظام التمويل يخضع لقانون الموازنة العامة وبالتالي فان التمويل هو تمويل دولة وليس حكومة مبددا بذلك مخاوف بعض القوى السياسية من تبعية الأحزاب للحكومات."
وقال ان تأجيل إقرار قانون الانتخاب جاء لإعطاء مزيد من التمهل لينسجم مع نتائج عمل اللجنة الملكية للأقاليم".
القانون ونظام دعم الاحزاب
وفيما يلي نص مشروع القانون ونظام دعم الاحزاب السياسية حاليا
المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون الأحزاب السياسية الأردنية لسنة 2005 ) و يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
: وزارة التنمية السياسية.
الوزارة
: وزير التنمية السياسية.
الوزير
: أي تنظيم سياسي ينشأ وفقا للدستور و أحكام هذا القانون.
الحزب
: محكمة العدل العليا.
المحكمة
المادة 3- أ - يتألف الحزب من جماعة من الأردنيين ينتسبون له اختياريا بقصد المشاركة في الحياة العامـــة و ببرامجه الســياسية و الاقتصادية و الاجتماعــــية و التربــوية و الثقافية و البيئية , و يعمل بوسائل ديمقراطية مشروعة و سلمية وبما لا يتعارض واحكام القوانين النافذة.
ب - لا يجوز لأي حزب أن يستند إلى أو يؤسس على أساس طبقي أو طائفي أو عرقي أو فئوي أو جغرافي أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو العقيدة.
المادة 4- للحزب المشاركة في الانتخابات التمثيلية منفردا أو ضمن ائتلاف حزبي.
المادة 5- أ- يجب أن لا يقل عدد الأعضاء المؤسسين للحزب عن مائتي شخص ممن تتوافر في أي منهم الشروط التالية :
1- أن يكون أردنيا منذ عشر سنوات على الأقل.
2- أن لا يكون محكوما بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو بالأخلاق العـــــامة , أو بأية جـــناية أخرى ( عدا الجرائم ذات الصفة السياسية ) , أو صدر بحقه حكم قطعي من محكمة مختصة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3- أن يكون متمتعا بالأهلية المدنية و القانونية الكاملة , و أن لا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة.
4- أن لا يدعي بحماية أية جهة غير أردنية.
5- أن لا يكون عضوا في أي حزب أردني آخر أو عضوا في أي تنظيم سياسي أو حزبي غير أردني.
6- أن لا يكون من المنتسبين للقوات المسلحة الأردنية أو الأجهزة الأمنية أو الدفاع المدني.
7- أن لا يكون قاضيا.
ب- 1- يحق لعشرة من الأردنيين على الأقل و الراغبين في تأسيس حزب إخطار الوزير خطيا بتلك الرغبة , و ممارسة أنشطتهم السياسية التحضيرية , و الترويج لأفكار الحزب على أن يتقدموا بطلب التأسيس عند استكمال الشروط المنصوص عليها في هذا القانون و خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريـــخ ذلك الإخـــطار , و للوزير تمديد هذه المدة ثلاثة أشهر أخرى.
2- إذا لم تستكمل شروط التأسيس خلال المدة المنصوص عليها في البند ( 1 ) من هذه الفقرة يعتبر الإخطار ملغى , و على مقدمي طلب التأسيس التوقف عن ممارسة أنشطتهم.
المادة 6- يجب أن يتضمن النظام الأساسي للحزب ما يلي :
أ - اسم الحزب و شعاره على أن لا يكون اسمه أو شعاره مشابها لاسم أو شعار أية حزب آخر.
ب - عنوان المقر الرئيسي للحزب و عنوان أي من مقاره الفرعية المعلن عنها سواء داخل المملكة أو خارجها , إن وجدت , على أن لا يكون أي مقر منها ضمن أي مؤسسة عامة أو خاصة أو خيرية أو دينية أو إنتاجية أو تعليمية.
ج- المبادئ التي يقوم عليها الحزب و الأهداف التي يسعى إليها و وسائل تحقيقها.
د- شروط العضوية في الحزب و إجراءات الانضمام إليه بما يتفق مع أحكام الدستور, ولا يجوز للحزب الامتناع عن قبول عضوية أي شخص توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في نظامه الداخلي, وفي حال الامتناع يحق لذلك الشخص الطعن في قرار الحزب لدى المحكمة.
هـ - إجراءات تأليف هيئات الحزب و اختيار قياداته و تنظيم علاقته بأعضائه و مباشرته لأنشطته, و تحديد الاختصاصات السياسية و التنظيمية و المالية و الإدارية لأي من هذه الهيئات على أن يكون ذلك على أساس ديمقراطي.
و- تحديد الموارد المالية للحزب و قواعد تنظيم شؤونه المالية بما في ذلك إجراءات صرف أمواله وإعداد موازنته.
ز - إجراءات الحل الاختياري للحزب أو اندماجه في غيره من الأحزاب أو ائتلافه معها و تنظيم تصفية أمواله على أن تؤول تلك الأموال إلى خزينة الدولة.
ح- 1- الالتزام بعقد مؤتمر سنوي عام بحضور مندوب الوزارة للنظر في جدول أعماله بما في ذلك إقرار موازنته السنوية و النظر في حساباته الختامية و المصادقة عليها.
2- انتخاب الأمين العام لمدة ثلاث سنوات, على أنه لا يجوز للأمين العام ان يتبوأ هذا المنصب لأكثر من دورتين متتاليتين.
ي- الالتزام بالمبادئ و الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 7- أ- يقدم إلى الوزير طلب تأسيس الحزب على الأنموذج رقم (1) المعد في الوزارة لهذه الغاية مشفوعا بالمعلومات و الوثائق التالية :
1- ثلاث نسخ من النظام الأساسي للحزب موقعة من المؤسسين.
2- صورة مصدقة عن شهادة ولادة كل من المؤسسين أو صورة مصدقة عن دفتر العائلة أو عن البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية و الجوازات.
3- شهادة عدم محكومية لكل من المؤسسين.
4- شهادة يوقعها عشرة من المؤسسين أمام الموظف المختص في الوزارة تؤكد صحة تواقيع الأعضاء المؤسسين وفقا للأنموذج رقم (2 ) المعد في الوزارة لهذه الغاية.
ب- يقوم الموظف المختص في الوزارة بتسلم طلب التأسيس و المعلومات و الوثائق المرفقة به مقابل إيصال تسلم مبينا فيه تاريخ تسلمه الطلب و مرفقاته.
ج- يعتبر الأنموذج رقم (1) و الأنموذج رقم (2) المنصوص عليهما في هذه المادة جزءا لا يتجزأ من هذا القانون.
المادة 8 - أ- يختار المؤسسون العشرة المنصوص عليهم في البند (4) من الفقرة (أ) من المادة (7) من هذا القانون ثلاثة منهم يتم تفويضهم ليتابعوا مجتمعين تقديم المعلومات و الوثائق إلى الوزارة و تسلم التبليغات و الإشعارات و الكتب نيابة عن جميع المؤسسين خلال مدة تأسيس الحزب.
ب- يتم اعتماد أسماء من تم تفويضهم وفقا للفقرة ( أ ) من هذه المادة و تواقيعهم لدى الموظف المختص في الوزارة بحضور المؤسسين العشرة.
1- يقوم أحد موظفي الوزارة بتسليم نسخة من اوراق التبليغات لهؤلاء المفوضين مقابل توقيعهم على نسخة أخرى من هذه الأوراق و التبليغات إشعارا بوقوع التبليغ.
2- على الموظف الذي يتولى التبليغ أن يدرج بيانا بتاريخ التبليغ و كيفية وقوعه مذيلا باسمه و توقيعه.
المادة9 - أ- للمفوضين المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من المادة (8) من هذا القانون حق سحب أية معلومات أو وثائق قد تم تقديمها مع طلب التأسيس و الاستعاضة عنها بغيرها و ذلك خلال مدة تبدأ من تاريخ تقديم طلب التأسيس و تنقضي بمرور خمسة عشر يوما على تاريخ تبليغ الإشعار بتسلم, طلب التأسيس , و للوزير أن يطلب من هؤلاء المفوضين تقديم أي إيضاحات أو معلومات أو وثائق لازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وذلك بكتاب يصدره خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الإشعار بتسلم طلب التأسيس.
ب- للمفوضين المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من المادة (8) من هذا القانون تقديم الايضاحات والوثائق والبيانات المطلوبة خلال مدة لا تتجاوز أربعة عشر يوماً من تاريخ تبليغ كتاب الوزير, وللوزير تمديد هذه المدة لمثلها بناء على طلب المؤسسين.
ج - يصدر الموظف المختص في الوزارة إشعارا بتسلم هذه الإيضاحات و المعلومات و الوثائق مبينا فيها اسم المؤسس أو المؤسسين الذين قدموها و تاريخ تسلمها.
المادة 10- إذا استكمل طلب تأسيس الحزب الشروط المنصوص عليها في هذا القانون يعلن الوزير عن تأسيسه خلال سبعة أيام من انقضاء ستين يوما على تاريخ تبليغ الإشعار بتسلم طلب التأسيس , أو خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإشعار بتسلم الإيضاحات و المعلومات و الوثائق المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون وينشر الإعلان في الجريدة الرسمية و في صحيفتين يوميتين محليتين على نفقة الوزارة.
المادة 11- أ- إذا لم يعلن الوزير عن تأسيس الحزب خلال المدة المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون فعليه بيان الأسباب و تبليغها للمؤسسين وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
ب- يحق لأي من المؤسسين الطعن لدى المحكمة في قرار الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه هذا القرار.
ج- لا يجوز للوزير إيراد أو إضافة أي سبب غير الأسباب التي تم بيانها وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
د- على المحكمة إصدار قرارها خلال ستين يوما من تاريخ الطعن , وعلى الوزير الإعلان عن قرار المحكمة في صحيفتين يوميتين محليتين و على نفقة الوزارة.
المادة 12- أ- يعتبر طلب تأسيس الحزب ملغى إذا نقص عدد الأعضاء المؤسسين عن مائتي عضو لأي سبب من الأسباب قبل الإعلان عن تأسيس الحزب وفقا لأحكام هذا القانون.
ب - يعتبر الحزب منحلا إذا نقص عدد أعضائه عن مائتي عضو بعد تأسيسه , و للوزير أن يحدد مدة لا تتجاوز ستة أشهر للحزب لتوفيق أوضاعه.
ج - يلتزم الحزب باعلام الوزارة في حال نقصان عدد المؤسسين قبل اعلان تأسيس الحزب او نقصان عددهم بعد الاعلان عن تأسيسه عن مئتي عضو وتحت طائلة المسؤولية القانونية.
المادة 13- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من المادة (5) من هذا القانون, لا يجوز للحزب أن يعلن عن نفسه أو يمارس نشاطه إلاّ بصدور قرار الوزير بالموافقة على التأسيس أو بقرار المحكمة بإلغاء قرار الوزير برفض التأسيس.
المادة 14- أ- يجوز للحزب استخدام المرافق الحكومية بعد التنسيق مع القائمين عليها و في حدود التثقيف السياسي المعلن عنه والذي يوافق عليه الوزير.
ب- يحظر استخدام دور العبادة و المرافق الدينية و مراكز النقابات و الجمعيات الخيرية و الأندية و أجهزتها و أموالها لمصلحة أي حزب.
المادة 15- أ- مع مراعاة أحكام المادتين (12) و (13) من هذا القانون , يتمتع الحزب بعد الإعلان عن تأسيسه بالشخصية الاعتبارية و لا يجوز حله أو حل قياداته إلاّ وفق أحكام نظامه الأساسي أو بقرار من المحكمة.
ب- تتولى إدارة شؤون الحزب قيادة تؤلف وفقا لأحكام نظامه الأساسي و يمثله أمينه العام لدى الغير بما في ذلك الجهات القضائية و الإدارية وله أن ينيب عنه خطيا عضوا أو أكثر من أعضاء القيادة لممارسة صلاحياته أو أي منها , و أن يوكل أي محام ليتولى الإجراءات القضائية و القانونية المتعلقة بالحزب.
ج- يلتزم الحزب بإتباع الأساليب الديمقراطية في تشكيل هيئاته القيادية , ويجري انتخابات دورية منتظمة لاختيار قياداته وفقا لنظامه الأساسي.
د- لأعضاء الحزب الحق في الطعن بنتائج الانتخابات الحزبية امام المحكمة.
المادة 16- للحزب إصدار مطبوعة دورية أو أكثر و إنشاء موقع إلكتروني خاص به و استخدام وسائل الاتصال الحديثة المشروعة للتعبير عن مبادئه وآرائه و ذلك وفقا للشروط المنصوص عليها في القوانين والانظمة ذات العلاقة.
المادة 17-أ- مقار الحزب و وثائقه و مراسلاته و وسائل اتصاله مصونة و لا يجوز مراقبتها أو مداهمتها أو مصادرتها إلاّ بقرار قضائي.
ب- لا يجوز تفتيش أي مقر للحزب باستثناء حالتي التلبس و الجرم المشهود إلاّ بقرار من المدعي العام و بحضوره بالإضافة إلى ممثل عن الحزب فإذا رفض الأخير يثبت ذلك في محضر التفتيش الذي يجرى حينئذ بحضور شاهدين.
ج- يترتب على مخالفة الفقرة (ب) من هذه المادة بطلان التفتيش و ما يترتب عليه و يتحمل المخالف المسؤولية المدنية و الجزائية.
المادة 18- أ-1- على الحزب الاعتماد الكلي في موارده المالية على مصادر تمويل أردنية محلية معروفة و معلنة و محددة.
2- للحزب قبول المنح و الهبات و التبرعات من المواطنين الأردنيين على أن لا يزيد مقدار أو قيمة ما يقدمه الشخص الواحد عن عشرة آلاف دينار سنويا.
3- تحسم التبرعات التي يقدمها المواطنون الأردنيون للأحزاب من الدخل الخاضع للضريبة.
4- للحزب استثمار أمواله و موارده داخل المملكة بالطرق التي يراها مناسبة على أن تكون معلنة و مشروعة , و أن لا يكون الهدف من ذلك تحقيق أي كسب أو مصلحة شخصية لأي من أعضاء الحزب.
ب- تعامل الأحزاب معاملة الهيئات و المؤسسات غير الربحية و تعفى من جميع الضرائب و الرسوم الحكومية التي تترتب على الأموال غير المنقولة بما فيها مقارها.
ج- تخصص الحكومة بندا في موازنتها لدعم الأحزاب من أموال الخزينة العامة , و يتم توزيع هذا الدعم على الأحزاب و مراقبة سائر شؤون الحزب المالية من ديوان المحاسبة ومن مكتب حسابات قانوني معتمد من الوزارة وبموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
د- لايجوز صرف اموال الحزب على غير تحقيق الغايات والأهداف المنصوص عليها في نظامه الداخلي.
هـ- لايجوز ايداع اموال الحزب إلا في البنوك الأردنية.
و- لايجوز للحزب الحصول على مقابل لقاء ما يقدمه من خدمات حتى لو كان ذلك على شكل تبرعات ومنافع.
ز- لغايات تطبيق أحكام قانون العقوبات الأردني النافذ المفعول , تعتبر أموال الحزب أموالا عامة و يعتبر القائمون على شؤون الحزب و العاملون فيه بحكم الموظفين العموميين و تسري على أعضاء قيادة الحزب الأحكام القانونية الخاصة بالكسب غير المشروع.
المادة 19- على الحزب تزويد الوزير بنسخة من موازنته كل سنة خلال الربع الأول منها مرفقا بها كشفا بأسماء الأعضاء المسددين لاشتراكاتهم و بيانا عن موارد الحزب المالية و مصادر تمويله و وضعه المالي.
المادة 20-أ- على الحزب أن ينص و بشكل واضح في نظامه الأساسي على التزامه بالمبادئ و الشروط التالية و التقيد بها في ممارسة أنشطته:
1- أحكام الدستور و سيادة القانون.
2- مبدأ التعددية السياسية في الفكر و الرأي و التنظيم.
3- المحافظة على استقلال الوطن و أمنه و صون الوحدة الوطنية و نبذ العنف بجميع أشكاله وعدم التمييز بين المواطنين.
4-عدم الارتباط التنظيمي أو المالي بأية جهة غير أردنية أو توجيه النشاط الحزبي بناء على أوامر أو توجيهات من اية دولة أو جهة خارجية.
5-الامتناع عن التنظيم و الاستقطاب الحزبي في صفوف القوات المسلحة الأردنية و الأجهزة الأمنية و الدفاع المدني و القضاء أو إقامة تنظيمات عسكرية شبه عسكرية بأية صورة كانت.
6- عدم استخدام مؤسسات الدولة و جميع مؤسسات التعليم لغايات التنظيم الحزبي والمحافظة على حيادة هذه المؤسسات تجاه الكافة في أدائها لمهامها.
ب- يحظر على الحزب التدخل في شؤون الدول و الجهات غير الأردنية أو التصرف داخل المملكة أو خارجها بما قد يسيء إلى الوطن أو إلى علاقته مع الدول و الجهات الأخرى.
ج- لا يجوز للحزب فتح مقار فرعية له أو مكاتب إعلامية أو تمثيلية في أي مكان خارج المملكة.
المادة 21- على الحزب أن يحتفظ في مقره الرئيسي بالسجلات و المعلومات التالية :
أ - النظام الأساسي للحزب.
ب-أسماء أعضاء الحزب و الأعضاء المؤسسين و أعضاء القيادة و عناوينهم و أماكن إقامتهم.
ج-سجل قرارات قيادة الحزب.
د- سجل إيرادات الحزب و نفقاته بصورة مفصلة.
هـ- ملف خاص بالبروتوكلات او الاتفاقات الموقعة مع أي حزب أو جهة غير أردنية وتزويد الوزارة بنسخة منها خلال مدة لاتتجاوز اسبوعا من توقيعها.
المادة 22- على قيادة الحزب إخطار الوزير بكتاب يودع في الوزارة مقابل إشعار بتسلم أي قرار يصدره الحزب بحل نفسه أو اندماجه في غيره أو تغيير أي من قياداته أو أي تعديل في نظامه الأساسي و ذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار أو إجراء التغيير أو التعديل على أن لا يتعارض ذلك مع النظام الأساسي للحزب أو أحكام هذا القانون.
المادة 23- أ- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز ألفي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من تسلم أي أموال من أية جهة غير أردنية لحساب الحزب و تصادر تلك الأموال لحساب الخزينة.
ب-مع مراعاة نص الفقرة (ب) من المادة (5) من هذا القانون , يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من شارك في حزب غير مرخص أو لا يعلن عن نفسه وفق أحكام هذا القانون.
ج- يعاقب كل من أقام تنظيما عسكريا أو شبه عسكري بمقتضى أحكام قانون العقوبات الأردني النافذ المفعول.
د- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز ألف دينار كل من ارتكب مخالفة لأحكام القانون و لم ينص على عقوبة خاصة بها , و يعاقب بكلتا هاتين العقوبتين في حالة التكرار.
هـ- يجوز للاحزاب التقاضي فيما بينها لدى المحاكم المختصة.
المادة 24-أ- يجوز حل الحزب بقرار من المحكمة بناء على دعوى يقدمها الوزير إذا خالف الحزب أي حكم من أحكام الفقرتين (2) و (3) من الدستور.
ب-تصدر المحكمة حكمها النهائي في الدعوى التي تقام بموجب هذه المادة خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ تسجيل الدعوى لديها.
ج- للوزير أن ينيب عنه خطيا المحامي العام المدني أو أحد مساعديه في إقامة أو تقديم أية دعوى بموجب هذه المادة و في تقديم أي طلب أو دفوع تقتضيه الدعوى أو الطلب و القيام بجميع الإجراءات اللازمة بما في ذلك تقديم البيانات و المرافعات و التبليغات.
المادة 25- على الأحزاب المرخصة عند نفاذ هذا القانون توفيق أوضاعها وفقا لأحكامه و ذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ النفاذ, ويعتبر الحزب فاقدا لترخيصه ويمنع نشاطه ما لم يصوب اوضاعه وفق أحكام هذا القانون.
المادة 26- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 27- يلغى بموجب هذا القانون قانون الأحزاب السياسية رقم (32) لسنة.1992
المادة 28- رئيس الوزراء و الوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
نظام الدعم المالي للاحزاب السياسية الاردنية والرقابة المالية رقم » « لسنة 2005 م
المادة 1- يسمـى هــذا النظام ( نظام الدعـــم المالي للأحزاب السياسية الأردنية و الرقابة المالية عليها لسنة 2005 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2- أ- يكون للكلمات و العبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
: قانون الأحزاب السياسية الأردنية النافذ المفعول.
القانون
: وزارة التنمية السياسية.
الوزارة
وزير التنمية السياسية.
الوزير
: الأمين العام للحزب.
الأمين العام
: مدير الشؤون المالية في الحزب.
المدير
: الاتفاق بين حزبين أو أكثر المسجل في الوزارة.
الائتلاف الحزبي
: المبلغ الذي تقدمه الحكومة للحزب وتحت أي مسمى وفقا للشروط المحددة في هذا النظام.
الدعم المالي
: كل مواطن أردني كامــــل الأهلية أتم الثامنة عشرة ولم يتجاوز السابعة و العشـــرين من عمره ذكـــرا كان أم أنثى.
الشباب
ب- لغايات هذا النظام , تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام.
المادة 3- يتقاضى الحزب دعما ماليا سنويا مقداره عشرة آلاف دينار تقدم على دفعتين متساويتين , إذا توافرت فيه الشروط التالية :
أ - أن لا يقل عدد المسجلين المسددين لاشتراكاتهم في الحزب عن ألف عضو من الهيئة العامة.
ب- أن لا تقل نسبة الإناث في الهيئة العامة للحزب و في هيئاته المنتخبة عن ( 10% ).
ج - أن لا تقل نسبة الشباب في الهيئة العامة للحزب و في هيئاته المنتخبة عن ( 10% ).
المادة 4- يحصل الحزب الذي توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في المادة ( 3) من هذا النظام على دعم مالي إضافي سنوي على النحو التالي :
أ- بدل إيجار مقره الرئيس على أن لا يزيد عن خمسة آلاف دينار, و أثمان المياه و الكهرباء على أن لا تزيد على ثلاثمائة دينار.
ب- أجور الاتصالات المترتبة على ممارسته لأنشطته في مقره مثل أجور الهاتف و الفاكس و الإنترنت على أن لا يزيد مقدار هذه الأجور عن أربعمائة دينار.
ج- أثمان القرطاسية و الصحف التي يستعملها لعمله في مقره على أن لا تزيد عن ثلاثمائة دينار.
د- أسعار مخفضة لإعلاناته في الصحف الأردنية و مماثلة لتلك التي تدفعها الحكومة.
المادة 5- يوقف الدعم المالي المنصوص عليه في المادتين ( 3 ) و ( 4 ) من هذا النظام إذا خالف الحزب أيا من الشروط الواردة في أحكام اي منهما أو خالف أحكام القانون , و على الحزب إزالة المخالفة في مدة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ حصولها , و لا يستحق الحزب أي دعم مالي عن مدة التوقف.
المادة 6- يحصل الحزب على دعم مالي إضافي بنسبة ( 10% ) من مقدار الدعم المالي المنصوص عليه في المادة ( 3 ) من هذا النظام عن كل شرط يحققه من الشروط التالية :
أ-إذا زادت نسبة الإناث في الحزب على ( 20 % ).
ب- إذا زادت نسبة الشباب في الحزب على ( 20% ).
ج- إذا زادت نسبة تمثيل الإناث و الشباب في الهيئات المنتخبة للحزب على (20%).
المادة 7 - على الحزب أو الائتلاف الحزبي الذي يشارك في الانتخابات النيابية تقديم قائمة بأسماء المرشحين المعتمدين منه رسميا وفقا لأحكام القانون و يستحق الحزب أو الائتلاف الحزبي عن كل صوت حصل عليه المرشح في تلك القائمة مبلغا مقداره نصف دينار على أن لا يتجاوز مجموع المبلغ في هذه الحالة خمسين ألف دينار وذلك إذا توافرت لديه الشروط التالية :
أ- 1- أن لا تقل نسبة الأصوات التي حصل عليها مرشحو قائمته عن ( 5% ) من إجمالي أصوات المقترعين في جميع الدوائر الانتخابية.
2- أن لا يقل عدد مرشحي الحزب أو الائتلاف الحزبي عن ( 20% ) من عدد أعضاء مجلس النواب , و أن يمثل مرشحو القائمة ( 25% ) من الدوائر الانتخابية في المملكة حدا أدنى.
3 - أن لا تقل نسبة المرشحات من الإناث في قائمة الحزب أو الائتلاف الحزبي عن ( 10% ).
ب-أن يقوم الحزب أو الائتلاف الحزبي بتسجيل قائمته الانتخابية و اسماء المرشحين المعتمدين منه رسميا للانتخابات في الوزارة قبل بدء الحملة الانتخابية بسبعة أيام على الأقل.
ج- أن يوقع مفوضو الحزب أو الائتلاف الحزبي و المرشحون المعتمدون منه رسميا على التقيد بالشروط و التعليمات الخاصة بالدعم المالي و الالتزام بتنفيذها.
المادة 8- أ- يجوز للحزب أو الائتلاف الحزبي الذي توافرت لديه الشروط المنصوص عليها في البندين (2) و (3) من الفقرة (أ) و الفقرتين ( ب ) و (ج) من المادة (7) من هذا النظام الحصول على سلفة مقدارها خمسمائة دينار عن كل مرشح في قائمته المعتمدة رسميا.
ب- يكون الحزب أو الائتلاف الحزبي و مرشحو قائمته الانتخابية مسؤولين بالتكافل و التضامن عن إعادة كامل مقدار السلفة أو أي جزء منها , حسب مقتضى الحال, إذا لم يحصلوا على نسبة الأصوات الواردة في البند (1) من الفقرة ( أ ) من المادة (7 ) من هذا النظام.
المادة 9- أ- على الرغم مما ورد في البند (1) من الفقرة ( أ ) من المادة (7 ) من هذا النظام , يتقاضى الحزب أو الائتلاف الحزبي مبلغ ألفي دينار عن كل مقعد نيابي يفوز به مرشحو قائمته الانتخابية في مجلس النواب على أن لا يتجاوز مجموع المبلغ خمسين ألف دينار للحزب أو الائتلاف الحزبي الواحد.
ب- يتم حسم مقدار السلفة المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من المادة ( 8 ) من هذا النظام من استحقاقات الحزب أو الائتلاف الحزبي عن إجمالي المقاعد التي يفوز بها أو أصوات المقترعين التي يحصل عليها بعد إعلان نتائج الانتخابات.
المادة 10- يكون الأمين العام آمر الصرف في الحزب طبقا لموازنته و لقرارات هيئاته ذات العلاقة , و يكون مسؤولا أمام كل من الحزب و الوزير و ديوان المحاسبة عن اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للمحافظة على أمواله.
المادة 11- يكون المدير مسؤولا عن صحة حسابات الحزب و معاملاته المالية و مراقبتها و تطبيقها وفقا لأحكام القانون وهذا النظام والقيام بجميع الواجبات الموكولة أو المفوضة إليه خطيا بما في ذلك ما يلي :
أ-الإشراف على مسك السجلات و القيود المحاسبية و تنظيمها بصورة صحيحة و سليمة وفقا للقواعد المحاسبية المتعارف عليها و التي يقرها ديوان المحاسبة.
ب- التأكد من صحة الإجراءات و سلامتها و التي ترتب آثارا و أعباء مالية على الحزب و أنشطته من خلال إخضاعها لرقابة ديوان المحاسبة.
ج-اعتماد مستندات الصرف و القيد و القبض بعد التأكد من صحة تنظيمها و توافر الشروط المالية و القانونية و المحاسبية فيها.
د-تقديم خلال مدة يحددها ديوان المحاسبة -التقارير الدورية و غير الدورية عن الإيرادات و النفقات الفعلية و الالتزامات غير المسددة و حسابات البنوك و الإحصاءات معززة بالملاحظات و التوصيات المناسبة.
هـ- إعداد مشروع الموازنة السنوية للحزب في موعدها المقرر بالتعاون مع جميع الهيئات الحزبية ذات العلاقة و تقديمها للأمين العام لعرضها على المؤتمر العام.
و- إعداد البيانات المالية الختامية للحزب في نهاية السنة المالية و رفعها إلى الأمين العام لرفعها إلى الوزير.
ز- إعداد النماذج و التعليمات اللازمة لتنظيم الأعمال المتعلقة بالشؤون المالية و المحاسبية في الحزب و الحصول على موافقة ديوان المحاسبة عليها لرفعها إلى الوزير , و تعتبر هذه النماذج و التعليمات بعد اعتمادها من الوزير جزءا لا يتجزأ من النظام الأساسي للحزب.
ح - أية مهام أخرى يكلفه أو يفوضه بها الأمين العام خطيا.
المادة 12- الموظفون الماليون مسؤولون ماليا عن القيام بالأعمال المالية و المحاسبية التي تتعلق بالحزب و المحافظة على السجلات والوثائق المالية التي بحوزتهم و عن أي أخطاء قد تلحق الضرر بأموال الحزب و مصالحه أو تعريضها للخطر , وتقع عليهم مسؤولية وقوع أي تلاعب أو اختلاس أو تزوير أو ضياع أو نقص في تلك الأموال سواء وقع ذلك عن قصد أو بسبب تقصير أو إهمال منهم.
المادة 13- تطبق على حسابات الحزب الأسس و القواعد المالية والمحاسبية التالية:
أ- استخدام طريقة القيد المزدوج في معالجة المعاملات المالية و تبويبها.
ب- استخدام أساس الاستحقاق في إثبات المعاملات المالية لإعداد البيانات المالية الختامية.
ج- اعتماد تصنيف محاسبي موحد لبيانات الحسابات المالية الختامية و التدفق النقدي للحزب بشكل يتفق و تصنيف الموازنة.
المادة 14-أ- يتم إيداع إيرادات الحزب في بنك أو أكثر يعتمده المؤتمر العام للحزب , ويعتبر الموظف المالي الذي أنيطت به صلاحية قبض تلك الإيرادات مسؤولا عنها.
ب-يحدد المكتب التنفيذي أو أعلى هيئة تنفيذية في الحزب وفقا لنظامه الداخلي أسماء الأشخاص المعتمدين للتوقيع على الشيكات و أوامر الدفع الصادرة عن الحزب.
المادة 15-أ- يتولى ديوان المحاسبة مراقبة حسابات الحزب و تدقيقها , و يقوم بمتابعة تنفيذ أحكام هذا النظام و أي تعليمات تصدر بمقتضاه.
ب - للحزب تعيين محاسب قانوني لتدقيق حسابات الحزب و سجلاته على أن يحدد بدل أتعابه بقرار من المؤتمر العام.
المادة 16-أ- يضع الحزب نظاما ماليا و إداريا خاصا به , يتضمن آليات القبض و الصرف و سقوف المبالغ المصرح التصرف بها لكل رتبة من رتب القيادات الحزبية , ومقدار الأجور و الرواتب للعاملين , و زياداتهم السنوية , و أي أمور مالية و إدارية أخرى يرى الحزب ضرورة إيرادها فيه.
ب-لا يكون النظام الخاص المنصوص عليه في الفقرة ( أ ) من هذه المادة نافذ المفعول إلا بعد موافقة الوزير عليه بناء على تنسيب ديوان المحاسبة.
المادة 17- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.0


Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?